الشيخ البهائي العاملي
146
الإثنا عشريات الخمس
حسنة الحلبي « 1 » ، وقول أبي علي بن الشيخ - طاب ثراه - بوجوبها « 2 » شاذّ ، ومحلها عندنا الركعة الأولى لا غير « 3 » ، وهي سريّة ولو في الجهريّة ، وجهر الصادق عليه السّلام بها محمول عل تعليم الجواز . الخامس : الجهر ببسملتي الحمد والسورة في السريّة ، ولا فرق بين الإمام والمأموم « 4 » والمنفرد « 5 » وتخصيص ابن الجنيد « 6 » بالإمام يردّه إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم « 7 » ، ولا فرق بين الأوليين وغيرهما ، وتخصيص ابن إدريس « 8 » بهما يردّه إطلاق صحيحة صفوان « 9 » . الحمد . . . » المهذّب : 1 / 92 .
--> ( 4 ) المقنعة : 104 . ( 1 ) - عن الصادق عليه السّلام حيث قال - عند ذكر افتتاح الصلاة - : « . . . ثمّ تعوذّ من الشيطان الرجيم . . . » 1 . وظاهر أمره عليه السّلام وإن كان مفيدا للوجوب إلّا أنّ « الشيخ » في الخلاف 2 نقل الإجماع على الاستحباب ، « منه زيد عمره » ( 1 ) الكافي : 3 / 310 ح 7 ، وعنه التهذيب : 2 / 67 ح 244 ، إلّا أنّه في التهذيب : « نعوّذ باللّه من . . . » . ( 2 ) الخلاف : 1 / 324 . ( 2 ) - حكاه الشهيد في الذكرى : 3 / 331 . ( 3 ) - حتى لو نسيها في الركعة الأولى لم يقض في شيء من الركعات الأخر ، « منه زيد عمره » . ( 4 ) - إذا قرأ خلف إمامه وقلنا بأنّ قراءته سريّة وإن كانت الصلاة جهريّة وستسمع في هذه المسألة كلاما في حواشي الترك الثامن من الفصل العاشر فانتظره وتدبّره ، « منه مد ظله » . ( 5 ) - « والمفرد » ليس في « ب » . ( 6 ) - نقل عنه العلّامة في المختلف : 2 / 172 . ( 7 ) - الكافي : 3 / 317 ح 28 . ( 8 ) - السرائر : 1 / 218 . ( 9 ) - « قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب « بسم اللّه الرحمن الرحيم » فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى -